علي أصغر مرواريد

145

الينابيع الفقهية

المسائل لابن طي المقصد الخامس : الوديعة والعارية : وفيهما مسائل : مسألة [ 1 ] : إذا نقل المستودع الوديعة عن الحرز المعين يضمن وإن كان إلى أحرز أم في صورة الأحرز لا يضمن ؟ الضمان قوي وعدمه مشهور ، قال يضمن مطلقا إلا مع الخوف . مسألة [ 2 ] : لو استعار شيئا فطريق التخلص من ضمانه أن يقول له المالك : أذنت لك في التصرف وأن تضعه في حرز وغيره . مسألة [ 3 ] : لو استعار إنسان من غيره شيئا وطرحه في غير حرز ضمن ، ولم تصح عبادته إن علم كراهية المالك ، وإن لم يعلم عدم الكراهية فصلاته صحيحة . مسألة [ 4 ] : لو ادعى الناقل عن الحرز المعين السبب كالغرق فأنكر ، احتمل تقديم قول المالك والودعي ، نعم يقدم الودعي . مسألة [ 5 ] : لو جحد الوديعة ثم أقام البينة عليه أي المالك لها ، ثم ادعى